الفيض الكاشاني
264
الوافي
من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس » . 17248 - 20 التهذيب ، 6 / 387 / 272 / 1 أحمد عن البرقي عن عبد اللَّه بن الحسن الدينوري قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قال فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الإخفاء هي لك حلال » . 17249 - 21 التهذيب ، 7 / 83 / 69 / 1 الصفار عن الصهباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال فليستسعها » . بيان : قدر عليه أي تمكن من البائع وأو بمعنى الواو كما في قوله سبحانه " أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » ( 1 ) . 17250 - 22 التهذيب ، 7 / 83 / 70 / 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال « فإن بلغ
--> ( 1 ) النساء / 43 والمائدة / 6 .